السيد محمد الصدر
71
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : علم الأوزان والمسافات ( 230 ) يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران : الأمر الأول : بلوغ النصاب . ويمكن تعيين مقداره على ثلاث مستويات : المستوى الأول : بالوزن القديم الذي كان سائداً في عصر صدر الإسلام ، وهو خمسة أوسق . كل وسق ستون صاعاً ، وكل صاع أربعة أمداد فيكون النصاب ثلاثمائة صاع أو ألف ومائتا مد ، ويساوي بالرطل المدني ألفاً وثمانمائة رطل . وبالرطل المكي ألفاً وثلاثمائة وخمسون رطلًا . وبالرطل العراقي ألفان وسبعمائة رطل . المستوى الثاني : تعيين النصاب بالوزن الذي كان سائداً عندنا في عهد قريب ، ثم سيطر عليه وزن الكيلو . وهو نوعان : أحدهما : ما يسمى بالحقة البقالية ، والآخر : ما يسمى بالحقة العطارية ، والحقة البقالية ثلاث حقق ونصف عطارية ، وكذلك الحال في أجزائها ومضاعفاتها في الوزن . اما بحساب الحقة البقالية ، فالنصاب يكون مائة وتسعة وسبعون حقة ، وأربعمائة وخمس وتسعون بالألف منها ، أي حوالي نصف حقة ، لأن الوسق المشار إليه سابقاً يساوي تسعاً وثلاثين ونصف حقة بقالية تقريباً ، فيكون النصاب وهو خمسة أوسق بالغاً الناتج الذي قلناه . واما بحسب الحقة العطارية ، فالنصاب ستمائة وثمان وخمسون وربع حقة . لأن الوسق يساوي حوالي مائة وإحدى وثلاثون حقة ونصف . فيكون النصاب خمسة أضعافه وهو